للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

تأجيل جلسة محاكمة المناضل العشريني "طارق رشدي" إلى يوم الأربعاء 18 دجنبر.الجاري

               
كان الموعد مع جلسة محاكمة المناضل الفبرايري طارق رشدي في طور اخرمن اطوارالجلسات المراطونية للمحاكمة الصورية، وكان ذلك بالقاعة رقم: 2 بالمحكمة الزجرية عين السبع عند منتصف نهار اليوم الخميس 11 دجنبر2013، حيث دخل المناضل طارق قاعة المحكمة رافعا شارة النصر كما أن المحكمة خلت من أي إجراء أمني كم كان في السابق. وحضرللدفاع عن الفبرايري طارق رشدي كل من الأستاذ الشنتوفي عن هيأة الدفاع و الرفيق رياضي نورالدين عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي وبعض الرفاق من الشبيبة الطليعية.
 وقد طالب الدفاع بالسراح المؤقت وقد قررت هيئة المحكمة تاجيل الجلسة الى غاية يوم 18-12-2013 ليخرج الرفيق طارق رشدي بنفس الإبتسامة التي دخل بها القاعة.
فكل التضامن مع الرفيق طارق رشدي والمطالبة باطلاق سراحه وكذا كافة معتقلي حركة 20 فبراير وكل المعتقلين السياسيين بالمغرب.

يذكر ان المحكمة الزجرية بعين السبع سبق لها ان صدرت حكمها في حق طارق رشدي يقضي بحبس معتقل الرأي طارق رشدي 18 شهرا نافذة مما دفع هيئة الدفاع تسجيل أن المحاكمة التي تعرض لها طارق رشدي تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة نظرا لغياب عنصر العلنية بسبب منع المواطنين و المتتبعين وحتى أفراد أسرة المعتقل من الولوج الى المحكمة بل وطرد البعض من داخل القاعة بدون سبب مشروع.

و رفض المحكمة لكل الطلبات الاولية للدفاع من استدعاء الشهود سواء الاتباث أو النفي و محرر المحضر الضابط الممتاز " سعيد بدوان " الذي أعطى توجيها للمحكمة في ديباجة المحضر بقوله بأنه " يجب الضرب على يديه حتى يصبح عبرة لمن يعتبر " ، و رفض استدعاء الطبيب " يوسف الملحوف " الذي سلم الشهادة الطبية الملفقة و الذي يعتبر خرفا لحقوق الدفاع.
كما تم رفض كل الدفوعات الشكلية التي تبين بطلان محضر الضابطة القضائية و كذا محضر الاستنطاق لدى النيابة العامة و بالتالي بطلان المتابعة .
ورفض ايضا رفع حالة الاعتقال عن طارق رشدي المعتقل تعسفيا رغم ذلك و رفض حتى تمتيعه بالسراح المؤقت .
الى جانب رفض كل الدفوعات الموضوعية و الجوهرية التي تبرز تهافت المحضر و تناقضاته و عدم استناد المتابعة على أي أساس لا واقعيا و لا قانونيا، و خرق كل القواعد القانونية المتعلقة بالإتباث و اصدار حكم جائر مفتقر لأي سند قانوني.
وخرق قواعد الدستور ( فصل 23 ) و قواعد القانون مقتضيات المواثيق الدولية 1948 و 1966 و كذا المتعلقة بحماية الفاعلين الحقوقيين .
8- خرق أبسط حقوق الدفاع و ضماناته .

لكل ذلك فإن هيئة الدفاع تسجل مرة اخرى غياب استقلال القضاء و استمرار توظيفه ضدا على حرمته و نزاهته و غياب الانصاف وتعبر عن عزمها الطعن في الحكم المذكور و التصدي لآثاره بكل الاساليب المشروعة .


مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes