للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

منع ندوة بآسفي للمنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة بشراكة مع جمعية ما تقيش كرامتي.



قامت السلطات بمدينة اسفي بمنع تنظيم ندوة علمية للمنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة بشراكة مع جمعية ما تقيش كرامتي، يوم السبت27 شتنبر 2014 ، تحت شعار: " من أجل قضاء قوي مستقل " لمناقشة المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.

 وكان من المنتظر ان يشارك في الندوة الاشعاعية ممثلوا الجمعيات المهنية و فعاليات و هيئات حقوقية من قضاة ومحامين وباحثين،و سبق للمنظمين ان تقدموا بطلب استغلال قاعة الندوات التابعة لجهة دكالة عبدة باعتبارها القاعة العمومية الوحيدة بالمدينة المعدة لاحتضان مثل هذه الأنشطة. 

وبعد الحصول على الموافقة المبدئية على الطلب المذكور و القيام بكافة الترتيبات و الاستعدادات التنظيمية و التي استغرقت زهاء 10 أيام تفاجأ مساء يوم الجمعة 26 شتنبر 2014 بمنع تنظيم الندوة بناء على مبررات غير قانونية تتمثل في عدم موافقة والي المدينة على استغلال قاعة الندوات وعدم الحصول على ترخيص من السلطات المحلية لتنظيم هذه التظاهرة . 

وقد أصدر المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة و جمعية ما تقيش كرامتي ، بيانا في الموضوع توصلنا نسخة منه ، إذ سجل بكل أسف حرمان مواطني مدينة آسفي من مثل هذه الأنشطة العلمية التي تهدف إلى خلق إشعاع ثقافي توعوي، و اعبرا عن الإحباط وخيبة الأمل الذي أصاب المنظمين و المحاضرين الذي تكبدوا عناء السفر للمشاركة فيها، و الضيوف و المهتمين بالحقل الحقوقي والقانوني، فضلا عن عموم المواطنين. و التراجعات التي طالت الحريات العامة المتمثلة في الخرق السافر للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ، بما يتنافى و التصريحات الرسمية للسيد وزير العدل و الحريات. 

و استحضر البيان المكتسبات الحقوقية لمقتضيات دستور 2011، ولفت انتباه السلطات المحلية أن السند التي تعتمده لمنع الأنشطة الثقافية للجمعيات و المتمثل في شرط الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم تلك الأنشطة ،يفتقد إلى المشروعية و يتعارض مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره و تتميمه و التي تنص صراحة على ما يلي : «تعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل : الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات و الهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أو المؤسسات الإسعافية أو الخيرية»

و في الختام طالب البيان كافة السلطات لـ وضع حد لما يعتبر تراجعا عن المكتسبات الحقوقية و القانونية التي سطرها دستور المملكة، واعتبار استغلال الفضاءات العمومية حق لعموم المواطنين دون تمييز. و تفعيل مقتضيات المادة الثالثة من قانون التجمعات العمومية خاصة الفقرة الأخيرة و إلغاء شرط الترخيص المسبق الذي يحد من النشاط الفكري للجمعيات وعرقلته.

المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة

مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes