الجامعي ينتقد مشروع مسوّدة القانون الجنائي" المبنية على فلسفة الغموض
انتقد النقيب عبد الرحيم الجامعي الوثيقة الدستورية، في ندوة نظمها "تحالف ربيع الكرامة" حول مسوّدة مشروع القانون الجنائي، حيث انتصرَ لسموّ مرجعيتها على المرجعية الدينية، وغيرها من المرجعيات، قائلا إنَّه لا تهمّ نسبة المغاربة الذين صوّتوا على الدستور في استفتاء فاتح يوليوز 2011، "ولكنّ المهمّ هو أنّهم صوّتوا عليه، وأفرزتْه صناديق الاقتراع، وكان جزءً من مطالب حركة 20 فبراير".
وجاهم الجامعي، بشدة المجتهدين من شرّاح القرآن والسنة الذين تتميّز تفسيراتهم بالتعصّب، قائلا إنهم يشجعون على العنف ضدّ النساء وضد الحداثيين والصبية وضدّ الجميع ويكفّرون من خالفهم الرأي، واصفا إيّاهم بـ"مجتهدي الرذالة".
و في حديثه قال الجامعي إنّ مشروع مسوّدة القانون الجنائي "مبنية على فلسفة الغموض، لأنها لم تحدد الدلالات ومعاني ومقاصد عدد من الجرائم التي أعطتها التسميات"، واستدلّ بعدد من الجرائم الواردة في نصّ المسوّدة، ومنها جريمة الإشادة ة بالإرهاب، الواردة في المادة 218-2، قائلا إنّ الجريمة لا يمكن إعطاؤها نصّين، واحد في القانون الجنائي، والثاني في قانون الصحافة.
و ساقه النقيب الجامعي،المثال الثاني الذي يتعلق بجريمة إهانة موظف عمومي بالأقوال والإشارات والتهديدات والكتابة والرسوم... وقال بهذا الشأن إنّ ما جاءت به المسوّدة معناه "اللجوء إلى استخدام نوع من الضبابية فيما يتعلق بجرائم إهانة الموظف العمومي، على اعتبار أنّ ما ورد في هذه المادّة له ارتباط بقانون الصحافة.
كما اعتبر الجامعي أنّ نصّ مسوّدة مشروع القانون الجنائي في صيغته الحالية غيرُ قابل للاجتهاد، بحيثُ أنّ المادة 3 من المسودة تمنع التأويل والتفسير الواسع للقوانين، وتابع أنّ إبقاء نصّ المسوّدة على ما هو عليه سيُفضي إلى مخالفة المادّة 3 من المسوّدة، أو تطبيق نصّ القانون الجنائي إذا لم تُعدّل المسودة، أو تطبيق القانون "تطبيقا أعمى".
وأوضح الجامعي قائلا "عدم قابلية النصّ للاجتهاد سيدفع القضاة إمّا للخروج عن المشروعية، ومخالفة المادّة 3 من خلال الاجتهاد كلما كانت هناك كلمة غامضة، أو نص غامض، أو جريمة غير محدّدة، "أو نطبق نصّ القانون بشكل أعمى"، يقول المتحدّث، مضيفا أنّ بنية مسوّدة مشروع القانون الجنائي في صيغتها الحالية "تفجر العدالة الجنائية أكثر مما تعالج قضايا الجريمة".
مواضيع ومقالات مشابهة




