للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

قانونيون مصريون: مراقبة "الداخلية"لشبكات التواصل الاجتماعى لا تجوز إلا بأمر قضائى


اعتبر قانونيون مصريون، أن إقدام وزارة الداخلية على إنشاء نظام إلكترونى لمراقبة ، مثل: «الفيس بوك»، و«تويتر»، و«واتس أب» وغيرها، مخالف للمادة «57» من الدستور الجديد، والتى تنص على صون سرية المراسلات وحماية المواقع الإلكترونية من الغلق أو المنع بشكل تعسفى.

قال الدكتور محمد عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، «إن الدستور يكفل حماية المراسلات الخاصة المتداولة بين الأفراد، فلا يجيز مراقبتها إلا بأمر قضائى، كما يمنع تعطيل أو وقف مواقع التواصل الاجتماعى بشكل متعسف، حيت نصت المادة 57 من الدستور على أن (للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك)».

وأضاف «عبدالعال» لـ«الوطن» أن «من حق الداخلية استخدام آلية إلكترونية لمراقبة بعض المفردات المتداولة إلكترونياً والدالة على تهديد الأمن الوطنى للبلاد، مثل (قنبلة)، لأن عمل الوزارة هو إجهاض أى أعمال تخريبية قبل وقوعها، ولكن لا يجوز لها مراقبة جميع المراسلات الخاصة بين الأفراد، أو مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى بأى حال من الأحوال».

من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق جامعة القاهرة، «إنه لا يجوز لوزارة الداخلية مراقبة شبكات التواصل الاجتماعى، لما يمثله هذا من خرق مباشر للقانون الذى يكفل حماية حرية التواصل الخاص بين الأفراد، سواء بالطريقة البريدية التقليدية، أو بشكلها الإلكترونى الحديث». وأوضح «كبيش» أن «القانون أتاح للجهات الأمنية مراقبة مراسلات الأفراد بشكل فردى فى حال وجود جريمة من المتوقع حدوثها، ولا تتم المراقبة إلا بعد صدور أمر قضائى بها»، مشدداً على «ضرورة احترام مؤسسات الدولة للقانون».

ولفت «كبيش» إلى أن «قانون العقوبات واضح تماماً فى حماية الحريات، وأن ذلك سيعد ذلك جريمة جنائية، والمبرر المقدم من قبل الوزارة مبرر باطل، ولا يعول عليه قانوناً، بل هو أمر يُخضعها للمساءلة».

فيما قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقاً، إن هناك قاعدة معمول بها بين أجهزة الدولة وهى أن الأماكن العامة المتاحة لجميع الأفراد، مثل المقاهى والمنتديات العامة والشوارع، يمكن للأجهزة الأمنية مراقبتها. أما بالنسبة للأماكن والمراسلات الخاصة والاتصالات الهاتفية فلا يجوز مراقبتها دون إذن من النيابة العامة، أو بأمر من قاضى التحقيق.

مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes