طالبت اللجنة الدولية للقانونيين السلطات المغربية، بـالوقف الفوري للمتابعات التأديبية المتخذة ضد القاضيان، آمال أحماني، ومحمد الهيني"، بناءً على ما اعتبرتها اللجنة "مزاعم غیر مؤسسة" تتمثل في "الإخلال بواجب التحفظ" و"اتخاذ موقف یكتسي صبغة سیاسیة". حسب ما جاء في بيان صحفي، لها، يوم الاثنين 7 دجنبر الجاري.
وأطالب بيان اللجنة، السلطات المغربیة الامتثال لالتزاماتھا بموجب المعاییر الدولیة بضمان استقلال القضاء وحمایتھا والحفاظ علیھا، بدلا من فرض إجراءات تأدیبیة تعسفیة وغیر مبررة على قضاة یساھمون في تعزیز سیادة القانون واستقلال القضاء، مضيفا "أنه من الواضح أن الإجراءات التأدیبیة المتخذة ضد القاضیین أمال الحماني ومحمد الھیني لا أساس لھا ویجب إنھائھا على الفور وبدون شروط".
وأشارت اللجنة في بيانها الصحفي، ان "المعايير الدولية لحماية القصاة، واضحة، إذ ان رجالات السلطة القضائية شأنهم شأن أي مواطن آخر، لهم الحق الكامل في حرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع..". كما طالبت اللجنة السلطات المغربیة بوضع حد لھجومھا على استقلالیة القضاء، بما في ذلك من خلال إعادة النظر في الإصلاحات المؤسسیة والقانونیة المعیبة، ومن خلال إنھاء الإجراءات المسیسة المحركة ضد القضاة".
وجاء في البيان :"إن الحكومة المغربية، بدل أن تسعى إلى تعزيز سيادة القانون، وإستقلال القضاء، باشرت في إتخاذ إجراءات تأديبية، ضد قضاة، إنتقدوا قانونين تسعى الحكومة من خلالهما، إلى التحكم في السلطة القضائية، ويتعلق الأمر بقانون النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية..".
ودعت اللجنة الحكومة المغربية، إلى ضرورة مراجعة مشروع القانون رقم 100.13 بشأن المجلس الأعلى للسلطة القضائیة ومشروع القانون رقم 106.13 بشأن النظام الأساسي للقضاة، بما يتلاءم مع الإمتثال الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بإستقلال السلطة القضائية.
وأكدت اللجنة، على أن المعاییر الدولیة واضحة؛ في هذا الشأن حيث یتمتع أعضاء الھیئة القضائیة، مثلھم مثل كافة المواطنین، بحریة التعبیر والاعتقاد وحریة تأسیس الجمعیات وحریة التجمع، بحیث لا تعتبرُ ھذه الحقوق الأساسیة بطریقة تصون كرامة مناصبھم وحیاد القضاء تأدیبیة مخالفة ممارسة واستقلالیتھا. ومن الواضح أن تعلیقات القاضیین أمال الحماني ومحمد الھیني كانت في إطار حقھم في حریة التعبیر.
وحذرت الهيئة الحقوقية إلى أنه في ظل الإطار القانوني الحالي، وبالأخص القانون رقم 467-74-1 لسنة 1974 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، یتمتع وزیر العدل بسیطرة شاملة وفعلیة على القضاء برمتھا، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، والمسار المھني للقضاة والإدارة القضائیة. وبالفعل، یشغل وزیر العدل، بموجب الإطار الحالي، منصب نائب رئیس المجلس الأعلى للقضاء. وعلى ھذا النحو، فإن حیاد ونزاھة أي إجراءات تأدیبیة تحرك بمبادرة من وزیر العدل وعلى أساس تصریحات ینظر إلیھا على أنھا انتقادات للسلطة التنفیذیة سیكونا موضوع شك.